مُحًـمــــدً الًمـــــلٍك
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مُحًـمــــدً الًمـــــلٍك

وهذا بعض منها: أهلاً وسهلاً بك أخي الكريم .. حللت أهلاً .. ووطئت سهلاً .. ياهلا بك بين اخوانك وأخواتك .. ان شاء الله تسمتع معــانا .. وتفيد وتستفيد معانـا .. وبانتظار مشاركاتـك وابداعاتـك .. ســعداء بتـواجـدك معانا .. وحيـاك الله
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 البنك المركزي أس الفساد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mohamad
Admin
mohamad


المساهمات : 166
تاريخ التسجيل : 13/06/2014
العمر : 27
الموقع : مُحًـمــــدً وًدْ الًمـــــلٍك

البنك المركزي أس الفساد Empty
مُساهمةموضوع: البنك المركزي أس الفساد   البنك المركزي أس الفساد Emptyالأحد يونيو 22, 2014 5:25 pm



الهادي هباني

البنك الإسلامي يشارك المودعين في الأرباح و لا يشاركهم في الخسارة
الحساب الجاري عبارة عن قرض حسن من المودعين للبنك الاسلامي
البنك الاسلامي لا يضمن ودائع الاستثمار المقيدة و غير المقيدة
البنوك الإسلامية معرضة لمخاطر أعلي من البنوك التقليدية

البنك المركزي أس الفساد
قراءة و تحليل لقرار المركزي بحظر تمويل العقارات و السيارات (3)

نواصل في قراءة و تحليل قرار المركزي بحظر تمويل العقارات و السيارات. و تمهيدا لبدء تناول البيانات المالية لأبرز البنوك الأجنبية العاملة في السودان ((و التي نستهلها في الحلقة القادمة بتناول البيانات المالية الخاصة بمصرف السلام المنشورة علي موقعه الالكتروني) و التي تعكس ضعف رقابة البنك المركزي علي البنوك التجارية خاصة الأجنبية منها لمستويات تكاد تجعلها دولة داخل دولة و حجم التجاوزات الخطيرة للحدود المتعارف عليها و مقبولة قبولا عاما خاصة حدود التمويل أو الاستثمار في القطاع العقاري. و كذلك التأكيد علي أن أي قرارات لتصحيح مسار الجهاز المصرفي يجب أن تبدأ بمحاسبة كافة الذين أوصلوا الجهاز المصرفي لهذا الواقع الخطير من داخل البنك المركزي نفسه و من قبل مجالس إدارات تلك البنوك التجارية و كبار تجار المؤتمر الوطني و من والاهم الذين هم في حقيقة الأمر المستفيدون الوحيدون من تلك البنوك علي حساب صغار المودعين)) من المهم أن نبين للقارئ الكريم بعض الحقائق المتعلقة بمصادر الأموال لدي البنوك الإسلامية و تكييفها الشرعي و العقود التي تربط أصحاب رأس المال و البنك الاسلامي بهدف بيان أهمية الرقابة المركزية علي الجهاز المصرفي و الأساس الذي تقوم عليه و الوصول إلي حقيقة أن المصارف الإسلامية عموما تتطلب قدراً عالياً من الإشراف و الرقابة بحكم أنها بطبيعتها كمصارف إسلامية تستند في نشاطها علي فقه المعاملات المالية الإسلامية (بغض النظر عما إذا كانت بالفعل ملتزمة بتطبيق الشريعة أم لا علي أرض الواقع فهذا موضوع آخر يخرج عن نطاق هذا المقال).
فالبنوك التجارية عموما (اسلامية كانت أم تقليدية) تعتبر سوق قصير الأجل لرأس المال يلعب فيه البنك دور الوسيط حيث يقوم بالحصول علي الأموال من الوحدات ذات الفائض ممثلين في المودعين و أصحاب حقوق الملكية و كذلك أصحاب ودائع الاستثمار الخاصة و الحصص في صكوك أو صناديق مصدرة من قبل البنك و توظيفها في شكل تمويل أو استثمار للوحدات ذات العجز (أي عملاء البنك) و تختلف العلاقة بين البنك و المودعين و أصحاب حقوق الملكية من ناحية و بين البنك و العملاء من ناحية أخري حسب طبيعة البنك فالبنوك الإسلامية لها طريقتها المختلفة تماما عن طريقة البنوك التقليدية. ففي المصارف الإسلامية (كحالة السودان و هذا ما يهمنا و نجد من الضروري توضيحه للقارئ الكريم) تتمثل مصادر الأموال في الآتي:
أولا: رأس مال المدفوع من المساهمين أو المؤسسين و الاحتياطيات و الأرباح غير الموزعة المحتفظ بها أو المدورة (و بعض البنود الأخري التي لا يهم الحديث عنها بالتفصيل هنا كاحتياطي القيمة العادلة و الأرباح المقترح توزيعها و احتياطيات مخاطر الاستثمار و غيرها) و تمثل حقوق الملكية عادة حوالي 15% من جملة مصادر الأموال لدي البنوك الإسلامية كمعيار للصناعة بحسب نتائج البحوث التي توصلت لها بعض مراكز البحث و العديد من المتخصصين في مجال الصيرفة الإسلامية. و تسمي كل هذه البنود مجتمعة بصافي حقوق الملكية و هي بالنسبة للبنك تعتبر مطلوبات أو التزامات أما بالنسبة لأصحاب البنك فهي تمثل صافي الدخل الذي يعود لهم بعد خصم كافة المطلوبات أو التزامات البنك من إجمالي أصوله (فإجمالي الأصول في المحاسبة = إجمالي المطلوبات + حقوق الملكية و بالتالي فإن حقوق الملكية = إجمالي الأصول – إجمالي المطلوبات). و العلاقة القانونية و الشرعية التي تُكيِّف حقوق الملكية هي عقد المشاركة و الذي لا يضمن فيه البنك رأس المال استنادا للقاعدة الفقهية (الغنم بالغرم) أو (الخراج بالضمان) و التي تقضي بأن صاحب رأس المال يتحمل المخاطرة او الخسارة أو (الغُرم) لوحده كما يتمتع بربحه أو عائده أو (غُنمِه) لوحده.
ثانيا: ودائع الاستثمار لأجل سواء كانت غير مقيدة (بمعني أن البنك له مطلق التصرف في استثمارها في أي استثمار مشروع دون قيد أو شرط و هي تمثل أغلب الودائع) أو مقيدة (بمعني أنها مقيدة بالاستثمار في مجالات معينة و لآجال معينة و بشروط مختلفة عن توظيف و استثمار الودائع غير المقيدة و هي قليلة بشكل عام) و تمثل ودائع الإستثمار عادة حوالي 30% من مصادر الأموال في البنوك الإسلامية كمعيار للصناعة.
و العلاقة التي تربط البنك هنا بأصحاب الودائع هي عقد المضاربة الإسلامية حيث يمثل حملة الودائع (رب المال) و يمثل البنك (المضارب) و كما هو معروف في عقد المضاربة فإن رأس المال غير مضمون وفقا للنظام المصرفي الإسلامي و استنادا للقاعدة الفقهية المذكورة سابقا (الغنم بالغرم أو الخراج بالضمان) بمعني أن البنك لا يعطي أي ضمان لاستثماره لتلك الودائع (أو رأس المال) فالربح المحقق يتم توزيعه بين المودعين و البنك أما الخسارة يتحملها رب المال أو المودعين لوحدهم و أن البنك يتحمل الخسارة في حالة واحدة فقط و هي حالة أنها كانت نتيجة لتقصير أو إهمال من المضارب أو البنك و هذا بالطبع من الصعب إثباته في حالات النزاع القانوني خاصة في السودان حيث تمثل البنوك سلطة داخل سلطة بسبب أن الغالبية العظمي لعضوية مجالس إداراتها (إن لم تكن كلها) هم من منسوبي المؤتمر الوطني و المقربين لهم).
بمعني أنه و بكل بساطة أن البنك الإسلامي يأخذ أموال الناس و يتاجر بها فإذا ربحت كان له نصيبا مقدرا فيها أما إذا خسرت فهو لا يتحمل الخسارة و يخرج منها كالشعرة من العجينة و كل الخسائر يتحملها المودعين و لذلك فإن الرقابة علي المصارف الإسلامية تتطلب قدرا عاليا من الضوابط و القيود في سقوف الائتمان و الاستثمار و في شروط التمويل و وسائل و أدوات إدارة المخاطر و تخفيفها لأنها كما أسلفنا و بحكم طبيعتها تتحمل مخاطر أعلي من البنوك التقليدية من أهمها عدم ضمان البنك لودائع الاستثمار أو حقوق الملكية أو أي مصدر آخر من مصادر الأموال فيما عدا الحساب الجاري و هذا له قصة أغرب من الخيال لما يعلمها المودعين نبينها أدناه في (ثالثا).
ثالثا: الودائع تحت الطلب أو (الحسابات الجارية) و تتمثل في الحسابات الجارية التي يفتحها العملاء في البنوك و التي تعتبر مصدرا مجانيا للأموال بالنسبة للبنك لا يدفع مقابلها أرباحا لأصحابها و تمثل عادة الجزء الأكبر من مصادر الأموال حيث تبلغ حوالي 45% من جملة مصادر الأموال في البنوك الإسلامية كمعيار متعارف عليه للصناعة. فالبنك لا يعطي المودع هنا أرباحا علي أمواله لأن العميل له الحق في سحبها متي ما شاء دون قيد أو شرط برغم أنها تدخل في حوض استثمارات البنك. و البنك عادة يحتفظ بنسبة سيولة معينة للوفاء بطلبات سحب أصحاب الحسابات الجارية من نقود في أي وقت بجانب أنه و وفقا للصيرفة الإسلامية فإن منح أرباح علي الحسابات الجارية محرَّم شرعا باعتباره يمثل ربا النسيئة بعينه حيث لا يجوز منح أرباح علي النقود و لذلك فإن العقد الذي يتم بموجبه فتح الحساب الجاري في البنك هو (عقد قرض حسن) يمثل فيه صاحب الحساب الجاري المُقرِض و البنك المُقتَرِض. و القرض هو أحد عقود التبرعات و حكمه في فقه المعاملات المالية الإسلامية (أي قرض) أنه قرض حسن لا يستحق أي أرباح أو مقابل لأن (الديون وفقا للشريعة الإسلامية تقضي بأمثالها) و لكن البنك يضمن فيه المبلغ الأصلي علي عكس ودائع الاستثمار فهي غير مضمونة من قبل البنك الاسلامي و لذلك فإن البنوك المركزية تفرض علي المصارف الإسلامية تقديم مقابل في أشكال مختلفة تتمثل في مستوي الخدمات المجانية التي يجب أن يقدمها البنك لحملة الحسابات الجارية برغم أن واقع الحال في البنوك السودانية عكس ذلك فليس هنالك خدمة مجانية بجانب أن مستوي تطور البنوك السودانية مستوي متخلف عن التطورات المتسارعة التي تشهدها الصناعة المصرفية علي مستوي العالم. علما بأن المصارف الإسلامية في ماليزيا هي المصارف الوحيدة من بين المصارف الإسلامية في العالم أجمع التي تختلف في تكييفها للعلاقة بين البنك و حملة الحسابات الجارية حيث تقوم علي أساس عقد الأمانة و علي الرغم من أن الشريعة الاسلامية تُحرِّم التصرف في الأمانة إلا أن ماليزيا كعادتها المتساهلة في تطبيق قواعد الصيرفة الإسلامية قد وجدت تكييفا قضت بموجبه جواز التصرف في الأمانة و ذلك لكي يتحمل حملة الحسابات الجارية المخاطر باعتبار أن الأمانة وفقا للشريعة الإسلامية (علي خلاف القرض الحسن) غير مضمونة أي أن البنك في عقد الأمانة أيضا لا يضمن الودائع تحت الطلب أو الحسابات الجارية. فإذا وضعت مالا كأمانة لأحد الأصدقاء (علي سبيل المثال و التوضيح) و سُرق أو ضاع هذا المال منه لأسباب خارجة عن مسئوليته أو إرادته فهو لا يضمن ذلك المال و غير مطالب شرعا بأي تعويض تجاهك.
رابعا: مصادر أخري تتمثل في الصكوك و المحافظ و الصناديق الإستثمارية و هي عبارة عن حصص ملكية لحملة الصكوك و هي تأخذ أشكالا قانونية و شرعية مختلفة فهنالك صكوك إجارة و صكوك مضاربة و مشاركة و مرابحة و مزارعة و غيرها و في كل الأحوال رأس المال أيضا غير مضمون. و عموما فهي ذات وزن قليل في هيكل مصادر الأموال و عادة تمثل حوالي 10% من جملة مصادر الأموال لدي البنوك الإسلامية كمعيار للصناعة.
كان لابد من هذا التمهيد حتي نبين للقارئ الكريم الأساس الذي تقوم عليه رقابة البنك المركزي علي الجهاز المصرفي عموما و علي المصارف الإسلامية علي وجه الخصوص التي تحتاج لرقابة خاصة و إشراف أكثر صرامة لاختلاف طبيعتها عن المصارف التقليدية و التي تجعلها عرضة لمخاطر أعلي سواء في جانب المطلوبات أو (مصادر الأموال) متمثلة فيما قد يتعرض له أصحاب ودائع الاستثمار أو (أرباب المال) في عقد المضاربة بينهم و بين البنك (كمضارب) بحكم أن الأخير وفقا للشريعة الاسلامية لا يضمن رأس المال و أن أي خسارة يتحملها أرباب المال أو حملة الودائع لوحدهم دون سواهم، أو في جانب الموجودات أو (استخدامات تلك الأموال) و توزيعها علي القطاعات المختلفة وفقا للنسب الإشرافية و السقوف الائتمانية و الاستثمارية المتعارف عليها (و التي للأسف الشديد حتي البنك المركزي نفسه كما سنبين لاحقا لا يلتزم بها و يحدد سقوفاً تجعل ودائع العملاء علي حافة الهاوية كسقوف تمويل العقارات في جانب سقوف الائتمان أو سقف المساهمة في شهادات شهامة و أخواتها و اجبار البنوك عليها بل و يسمح لها في كثير من الأحيان بتجاوزها فيما يتعلق بسقوف الاستثمار) باعتبار أن مفهوم رقابة البنك المركزي علي الجهاز المصرفي تشير إلي مجموعة المعايير الرقابية و النسب الإشرافية التي يضعها البنك المركزي للتحكم في السياسة النقدية و المحافظة علي توازنها و يحدد الوسائل و الادوات الملائمة (المتعارف عليها عالميا) التي يستخدمها ضمن الاطار القانوني المعمول به و متابعة أداء البنوك من خلال التقارير الدورية و الزيارات التفتيشية المنتظمة بهدف التعرف علي مدي مطابقته للضوابط و التعليمات الموضوعة و معالجة الانحرافات التي تحدث فورا (قبل أن تستفحل و تتحول إلي كوارث يصعب التحكم فيها و السيطرة عليها و تصبح كل قراراته اللاحقة لمعالجتها (و إن صحَّت) كصب الزيت علي النار لا تؤدي إلا لمزيد من الكوارث و الإنهيار) للسيطرة علي عرض النقد و لضمان سلامة ودائع الأفراد و المؤسسات لدى البنوك و اعادتها الى اصحابها عند الطلب كما في الحساب الجاري أو حسب عقد الوديعة كما في ودائع الاستثمار المقيدة و غير المقيدة بهدف ضمان عدم اساءة البنوك لإدارة هذه الودائع وعدم تعدي أصحاب حقوق الملكية و مجالس ادارات البنوك أو إداراتها التنفيذية عليها و التأكد من أن رأس المال المدفوع من أصحاب البنك كافيا و ملتزما مع معايير لجنة بازل 2 لكفاية رأس المال و قادرا علي امتصاص أي مخاطر غير متوقعة و ضمان وفاء البنوك بالتزاماتها تجاه اصحاب الودائع و ضمان استغلالها الاستغلال الامثل وفقا للسياسة النقدية المعتمدة و الخطط الإقتصادية و الاجتماعية المرسومة بهدف ضمان الاستقرار الاقتصادي باعتبار أن اخلال البنوك بالتزاماتها بشكل عام كما هو معروف تاريخيا يؤدي الى نتائج كارثية قد تؤدي لانهيار اقتصادي شامل.
و انطلاقا من هذا التمهيد نستعرض في الحلقة القادمة بالتحليل المركز البيانات المالية لمصرف السلام و إلي أي مدي وصل حد التجاوزات و حد الغياب التام لرقابة البنك المركزي و التي دفعت البنك المركزي لاتخاذ قرار حظر تمويل العقارات و السيارات فتابعونا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almalik.ahlamontada.com
 
البنك المركزي أس الفساد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مُحًـمــــدً الًمـــــلٍك :: اخر الاخــــــبار-
انتقل الى: